الشيخ علي پناه الاشتهاردي
259
مدارك العروة
مسألة 19 - إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة . مسألة 20 - لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ، لا على التعيين ، واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين ، ولكن يحتمل فوتهما معا ، فالأحوط الإتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمّة لأنّ المفروض احتمال تعدّده الَّا أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلا فإنّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة والمفروض انّه القدر المعلوم اللازم إتيانه .